تعليق على بيان المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعل
كاتب الموضوع
رسالة
CHEIKH RACHID عضو
أعلام الدول : عدد الرسائل : 17 العمر : 57 المزاج : CALME تاريخ التسجيل : 14/05/2011
موضوع: تعليق على بيان المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعل الإثنين يناير 07, 2013 8:18 pm
تعليق على بيان المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني)الموسع( ، بـيان وطني 2013/01 منقول من موقع المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني)الموسع( C.N.A.P.E.S.T-Élargi بـيان وطني 2013/01 بعد انتظار طويل صاحبه تأخر وتأجيل في عقد جلسات عمل ثنائية بين نقابتنا و وزارة التربية الوطنية لطرح ومتابعة انشغالات ومطالب الأساتذة,تفاجأ المكتب الوطني و المجلس الوطني في دورته المنعقدة يوم 2013/01/03 بولاية بومرداس بعدم اتخاذ إجراءات ملموسة لتجسيد محتوى محضر الاجتماع المؤرخ في 2012/04/15 بل وأكثر من ذلك ولمدة شهر كامل لم تقدم إجابات مكتوبة حول الانشغالات المطروحة في جلسة العمل ليوم 2012/12/06 والتي دامت أكثر من ست ساعات متتالية ومنها علي سبيل الذكر : - … - ترقية الأساتذة التقنيين رؤساء الورشات ورؤساء الأشغال إلي أساتذة التعليم الثانوي عن طريق التسجيل علي قوائم التأهيل والامتحان المهني، - … التعليق: ليكن في علم نقابتنا المحترمة التي تسبح في الخيال ولا تريد أن تنطلق من واقع عمل مناضليها نقدم لكم خاتمة الرسالة التي تم تسليمها لوزارة التربية مؤخراً: إننا نطلب في الأخير من وزارة التربية الوطنية إنصاف أساتذة التعليم التقني للثانويات والاستجابة لمطلبهم نظرا لما قدموه من عمل و الكفاءة التي أظهروها بقيامهم بمهام أستاذ التعليم الثانوي طيلة حياتهم المهنية. وحتى تنصف كل دفعة نطلب تطبيق القانوانين السارية المفعول يومها حتى لا يظلم أحد . فهم يتوزعون كما يلي: – الأساتذة الذين تم توظيفهم قبل 1990 صدور مرسوم رقم 49-90 مؤرخ في 1990/02/06 المتضمن القانون الأساسي الخاص لعمال قطاع التربية – الأساتذة الذين تم توظيفهم بعد 1990 صدور مرسوم رقم 49-90 مؤرخ في 1990/02/06 المتضمن القانون الأساسي الخاص لعمال قطاع التربية و قبل مرسوم تنفيذي رقم 08-315 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1429 الموافق 11/10/2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك التربية. – الأساتذة الذين تم توظيفهم بعد مرسوم تنفيذي رقم 08-315 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1429 الموافق 11/10/2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك التربية. كما نطلب تعويض أساتذة التعليم التقني للثانويات نتيجة عدم تطبيق القوانين التي كانت تسمح لهم بالترقية من رتبة أستاذ التعليم التقني للثانويات إلى رتبة استاذ التعليم الثانوي عن طريق امتحان مهني كما ورد في مرسوم تنفيذي رقم90-49 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 يتضمن القانون الأساسي الخاص لعمال قطاع التربية المادة 56 : يوظف أساتذة التعليم الثانوي: 1. .. 2. ... 3. في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها في كل اختصاص تقني من بين المترشحين الناجحين في امتحان مهني تحدد كيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية والسلطة الكلفة بالوظيفة العمومية يمكن أن يشارك في الامتحان المهني: -الأساتذة التقنيون في الثانويات المثبتون الذين لهم أقدمية ثماني (8) سنوات بهذه الصفة. - الأساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء الأشغال المثبتون الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة. - رؤساء الأشغال الذين لهم أقدمية ثلاث (3) سنوات بهذه الصفة. نـــــــــــــــــــــــــــــــــــداء إننا نطلب من المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني مايلي: 1. أن لا يقترح حلولا لا تستجيب و طموح مناضليه 2. أن لا يقترح حلولا لا تنطلق من القوانين وإن انطلقت منها يجب أن تطبق في وقتها 3. وفي الأخير وباسم العمل النقابي نطلب من نقابتنا المحترمة أن لا تقترح حلولا تتناقض و اقتراحات مناضيليها أو مناضيلي نقابات أخرى
تعليق على بيان المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعل