ابن المغرب البار المشرف العام
احترام قوانين المنتدى : أعلام الدول : عدد الرسائل : 2784 العمر : 39 تاريخ التسجيل : 14/10/2011
| موضوع: حقوق المرأة في االاسلام الجمعة فبراير 21, 2014 2:33 pm | |
| حقوق الزوجة للشيخ محمد الحامد رحمه الله تعالى
حقوق الزوجة الكاتب: الشيخ محمد الحامد رحمه الله حقوق المرأة على زوجها: لا يوفيها إياها كاملة غير منقوصة إلا الزوج الكريم الخلق المتين الدين ذو القلب الطيب والوجدان الطاهر ولذا فإن على أولياء النساء أن لا يزوجوهن إلا ممن هذه صفاتهم دون تطلع إلى الأغراض الفانية من مال وجمال ووجاهة ونفوذ عليهم أن يتريثوا وأن يدرسوا حال الخاطب دراسة وافية فكم للتسرع من آفات وإن سجلات المحاكم الشرعية تبرهن بما فيها من خصومات ومنازعات على خطأ السرعة في هذا الأمر وذمها. الحق الاول: من حقوق الزوجة على زوجها أن يوفيها مهرها كاملا غير منقوص، أخرج الطبراني في الأوسط والصغير بسند رواته عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (أيما رجل تزوج امرأة على ماقل أو كثر ليس في نفسه أن يؤدي إليها حقها لقى الله يوم القيامة وهو زان). وأخرجه البيهقي عنه صلى الله عليه وسلم قال: (من أعظم الذنوب عند الله عز وجل رجل تزوج امرأة فلما قضى حاجته منها طلقها وذهب بمهرها). هذه حياطة الإسلام للمرأة في إيجابه توفيها مهرها رحمة بها وبراً وإن النساء في بعض الممالك التي تدعى التمدن هن اللاتي يدفعن المهور إلى أزواجهن على ضعفهن فأي المبدأين أرحم بالمرأة ؟ الإسلام أرحم من غير شك. الحق الثاني: الإنفاق عليها بالمعروف وقد أمر الله تعالى بالإحسان في هذا وأن يصل إلى المرأة حقها من نفقة ومأكل وملبس ومسكن عن رضى من الزوج وطيب نفس فهي شريكته في حياته ورفيقته في عمره وهي أم أولاده وهي قرينته التي تفرح لفرحه وتحزن لحزنه وتوده وترحمه. أي تقصير يبدو من الزوج في في أداء هذا الحق ففيه مؤاخذة. أخرج ابن حبان في صحيحه عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن الله سأل كل راع عما استرعاه أحفظ أم ضيع حتى يسأل الرجل عن أهل بيته). وأخرج أبو داود والنسائي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:(كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت). أي من يلزم بالإنفاق عليه ثم إن الإنفاق يكون وسطاً بلا إسراف ولا تقتير كل بحسب حاله وحال زوجه، (وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ) (وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً) . إن الإنفاق على الزوجة من العشرة بالمعروف وقد قال تعالى جل ذكره: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ). وروى الترمذي وابن ماجة أنه صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: (ألا فاستوصوا بالنساء خيراً فإنما هن عوان عندكم – أي أسيرات- لا يملكن لأنفسهن شيئاً أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله فاتقوا الله في النساء فاستوصوا بهن خيراً ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن). وروى أبو داود وابن حبان في صحيحه أن رجلا قال: يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ .قال: (أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح - أي لا تسمعها مكروها - ولا تهجر إلا في المبيت) ومن الإحسان إليها أن يصنع لها حلوى كل مدة كما يصنع أمثاله من الناس ومن الإحسان أن يأكل أهل البيت كباراً وصفاراً على مائدة واحدة قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: بلغنا أن الله وملائكته يصلون على أهل بيت يأكلون في جماعة. ويحسن بالزوج أن يأمر زوجته بالتصدق بما يفضل عنهم ويجمع ما يتفتت من الخبز ويلعق الأصابع والإناء فإن هذا من التواضع وإن الإناء ليستغفر للاعقه وإن لعقه خير من إلقاء بقايا الطعام في البواليع فهو ازدراء بالنعمة ويطلب من الرجل أن يحتسب نفقه على أهله وأولاده ناوياً القيام بأمر الله تعالى وإعفافهم وصيانتهم عن التطلع إلى الناس. أخرج البخاري في صحيحه عنه عليه الصلاة والسلام قال: (إذا أنفق رجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة). وأخرج مسلم عنه عليه الصلاة والسلام قوله الكريم: (دينار أنفقه في سبيل الله ودينار أنفقه في رقبة – أي اعتاقها - ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك). الحق الثالث: أن تكون النفقة حلالاً وهذا أهم ما يجب التحري فيه أن يطعم نفسه وأهله وأولاده حلالا فلا يجوز أن يهدم دينه ويهلك نفسه بالإنفاق عليهم من المال الخبيث والكسب الحرام فإنه شؤم وعار في الدنيا ودمار وعذاب في الآخرة وعقاب، وأيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به. (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً). وفي الصحيحين: (كلكم راع وكلم مسؤل عن رعيته) وفيه (والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته) الحديث الشريف الرابع من الحقوق: أن يسعى في تعليمها لدينها لتعرف واجباتها وتأخذ بأسباب النجاة ولتحسن القيام على بيتها بالإصلاح وعلى أولادها بالتربية الحسنة وإن سورتي النساء والنور طافحتان بأمور النساء وآداب المنزل هذا حق واجب على الزوج وقد قرر أهل العلم بالشرع أن الرجل إذا كان قائماً على اهله بالتعليم الصحيح غير المغلوط امتنع على المرأة الخروج من البيت لسؤال العلماء وكذا إن قام مقامها في السؤال الصحيح وفهم الجواب على وجهه الصحيح أما إذا لم يكن هذا ولا ذاك فلها بل عليها أن تخرج للاستفتاء والسؤال ويأثم الرجل بمنعها ومهما حصل إهمال منها أثمت هي وشاركها هو في الإثم لأن تعلم أمور الدين من عقائد وعبادات ومعاملات وأخلاق من أوجب الواجبات وآكد الفروض. فرض تلقيها اعتقاد أهل الحق وتنقية قلبها وعملها من البدع وتعليمها الوضوء والغسل والطهارة والصلاة وأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة. إن العبادة بلا علم كالكتابة على الماء وما عصي الله تعالى بمعصية أعظم من الجهل بالدين وقال علي رضي الله عنه في قوله تعالى: (قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً). أدبوهم وعلموهم وقال قتادة تأمرهم بطاعة الله وتنهاهم عن معصيته وتقوم عليهم بأمر الله وتأمرهم به وتساعدهم عليه فإذا رأيت معصية قدعتهم وزجرتهم .علموهن الأخلاق وتاريخ الإسلام وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وتراجم أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين عليهن رضوان الله تعالى. إن هذا يزكي أنفسهن ويجعلهن قانتات عابدات متعلقات بأهداب الفضيلة ومكارم الاخلاق وهنا السعادة الزوجية والهناءة البيتية والعيش الطيب والراحة التي تنسيك ما يصيبك خارج البيت من هم وكدر. إنك تنقلب إلى هناء وسرور. الخامس مما لها عليه: أن لا يتحدث للناس بما يجري بينه وبين زوجته حال قضاء الوطر فإنه ممالا ينبغي ولا يليق، وإن حفظ الأسرار واجب ولاسيما مثل هذا السر الذي يتعلق بحرم المرء وعرضه وهما أقدس المقدسات لديه بعد مقومات الإيمان أي تساهل في صيانة هذا السر برهان على ضعف العقل وخبث الضير ورذالة الخلق وتعمد الأذى للمرأة والحط من كرامتها وكرامة أهلها وأقل ما فيه أنه نكث بعهد الزوجية وهو أمتن العهود وأغلظ المواثيق. إنه خيانة يترتب عليها أن يحل الشقاق محل الوفاق والنفرة مكان الفة والوحشة موضع الانس، ولما له عظيم الضرر جاء الشرع الشريف بتحريم وذم من يفعله أخرج مسلم وأبو داود وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر أحدهما سر صاحبه). وروى الإمام أحمد عن أسماء بنت يزيد أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجال والنساء قعود عنده فقال: (لعل رجلا يقول ما فعل بأهله، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها) فأرم القوم – أي سكتوا - قلت إي والله يا رسول الله إنهم ليفعلوا إنهن ليفعلن قال: (فلا تفعلوا فإنما مثل ذلك مثل الشيطان لقي شيطانة فغشيها والناس ينظرون). السادس من الحقوق: أن يغير عليها غيرة تقي عرضه أن يتدنس وشرفه أن ينثلم. وأن الغيرة أخص صفات الرجل الشهم الكريم. وإن تمكنها منه ليدل دلالة فعلية على رسوخه في مقام الرجولة الحقة الشريفة. ومن هنا كان كرام الرجال وأفذاذ الشجعان يتمدحون بالغيرة على نسائهم والمحافظة عليهن وإن العرب لهم القدح المعلى في هذا المعنى الجليل الشريف وقد حازوا قصب السبق في مضماره حتى لقد أفرطوا فيه وجاوزوا حدود المعقول وبما أن الشرع الاسلامي جاء متمماً لمكارم الاخلاق فقد أنمى فيهم هذا الخلق وتعهده بالتقوية ولكن في اعتدال لان كل ما جاوز الحد إنقلب إلى الضد. الإسلام حمى كرامة المرأة فحظر عليها الاختلاط بالرجال والخلوة بالأجنبي وإن كان تقياً وشريفاً حتى ولو كان قريبا منها كأن عمها وابن عمه وخاله وابن خاله حتى أخيه. سئل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دخول الحم على امرأة فقال: (الحم الموت). أي أنه معادل للموت. حمى الإسلام كرامة المرأة فمنعها الخروج من بيتها لغير ضرورة، وحظر عليها أن تخطو في الأسواق متعطرة متزينة كل ذلك لحمايتها من العبث بها وامتداد الأبصار إليها لتبقى كرامتها محفوظة وعرضها مصوناً وشرفها مخفوراً. لا فرق في هذا المنع بين عالمة وجاهلة وغنية وفقيرة إنه حكم عام يتناولهن جميعاً وإن تساهل الأزواج في هذا يخرم مروئتهم ويلوث شرفهم ويقدح في شهامتهم قال سيدنا أمير المؤمنين أبو الحسن علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه "ألا تستحوا ألا تغارون يترك أحدكم امرأته تخرج بين الرجال". مما يحكى في الشهامة والغيرة أن في سنة 286 هجري. تقدمت امرأة إلى القاضي الري فادعى وليها على زوجها خمسمائة درهم مهراً فأنكره. فقال القاضي للمدعي: شهودك. قال قد أحضرتهم. فاستدعى بعض الشهود أن ينظر للمرأة ليشير إليها في الشهادة - وهذه ضرورة تقدر بوقت الشهادة فقط كما هو مقرر في الفقه - فقام وقيل للمرأة قومي فقال الزوج: تفعل ماذا؟ فقال الوكيل: ينظرن إلى امرأتك وهي مسفرة ليصح عندهم معرفتها. فقال الزوج: إني أشهد القاضي أني قد وهبت له هذا المهر وابرأته منه في الدنيا والآخرة. فقال القاضي: يكتب هذا في مكارم الأخلاق. فلنكن نحن كذلك أمثله حية للمروءة والشهامة والغيرة العظيمة والأخذ بأسباب الوقاية للعرض دون تساهل في أمور لها غوائلها وعواقبها الوخيمة. ولكن إياكم والغيرة الممقتة المنبعثة من سوء الظن والتعنت والتجسس والتماس العثرات وابتغاء الزلات فقد روى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يطرق الرجل أهله ليلاً يتخونهم أو يطلب عثراتهم. وروى أبو داود والنسائي وابن حبان من حديث جابر بن عتيك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن من الغيرة غيرة يبغضها الله وهي غيرة الرجل على أهله من غير ريبة). السابع مما لها عليه من الحقوق: أن يخالقها بخلق حسن ويعاشرها بالمعروف فقد ذهب حسن الخلق بخيري الدنيا والآخرة وأن الرجل ليبلغ بحسن خلقه منازل في الجنة لا يبلغها بعمل وحسن الخلق جامع للمكرمات جملة ومن حسن خلقه مع أهله عاش في بحبوحة من السعادة وغمرة الهناء. وقد قيل: حسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار وكان عليه الصلاة والسلام يقول: (خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي). وآخر ما أوصى به عليه الصلاة والسلام ثلاث كلمات ظل يتكلم بهن حتى تلجلج لسانه وخفي كلامه جعل يقول كما رواه النسائي وابن ماجة:(الصلاة الصلاة وما ملكت ايمانك لا تكلفوهم مالا يطيقون. الله الله في النساء فإنهن عوان – أي أسيرات – في أيديكم اخذتموهن بعهد الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله) وأخرج الشيخان وغيرهما عنه صلوات الله تعالى وسلامه أنه قال: (استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء). الثامن: أن يحتمل أذاها ويتغافل عن كثرة مما يبدر منها رحمة بها وشفقة عليها وقد أمر الله تعالى بمعاشرة النساء بالمعروف كما أمر بمصاحبة الوالدين بالمعروف فقال في الوالدين (وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً) وقال في النساء(وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً) احتمال الأذى من المرأة عند طيشها وغضبها من الخلق الكريم وقد كان عليه الصلاة والسلام أعظم الناس احتمالاً وحلماً وكرماً منه صلوات الله تعالى وسلامه. روى مسلم عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه قال "ما رأيت أحداً أرحم بالعيال من رسول الله" وفي تاريخ ابن عساكر عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالصبيان والعيال. التاسع: أن يمازحها ويداعبها فإن في المداعبة تطييباً لقلبها وإراحة لنفسها وجبراً لخاطرها وإن فيه تنشيطها إلى العمل عن رغبة في إرضاء الزوج وحب له. كان عليه الصلاة والسلام يمزح مع النساء متنزلاً إلى درجات عقولهن في العمل والخلق. روى أبو داود والنسائي وابن ماجة من حديث عائشة رضي الله عنها بسند صحيح أنه عليه الصلاة والسلام كان يسابقها في العدو فسقته يوماً وسبقها في بعض الأيام فقال صلى الله عليه وسلم (هذه بتلك) وفيما رواه الحسن بن سفيان في مسنده عن أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان من أفكه الناس مع نسائه. أخرج الترمذي والنسائي واللفظ له عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلمأكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم وألطفهم بأهله). هذا وحسن النية في المداعبة مطلوب وفيه ثواب كبير وعليه إذا مازح أن يصدق ولا يكذب وأن يكون معتدلاً فلا يزيد إلى أن تجترئ عليه فإن ذلك يفسد خلقها ويزيل هيبته من قلبها. العاشر من الحقوق: القسم بين الزوجات إذا كان متزوجاً بأكثر من واحدة وهذا متصل بالكلام على تعدد الزوجات وسنفرد له كلمة خاصة إن شاء الله تعالى ننصر فيها الحق ونهزم فيها الباطل وندرأ عن تشريعات ربنا بعونه تبارك وتعالى عادية الأشرار المارقين أذناب الكفرة وأفراخ الملاحدة الذين يناهضون القرآن والسنة الشريفة جهلا وعناداً ولكن الحق أكبر من أن يزلزل بهجمات المبطلين (إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفاً). | |
|