أدمن Admin
احترام قوانين المنتدى : أعلام الدول : عدد الرسائل : 6804 العمر : 56 تاريخ التسجيل : 06/01/2009
| موضوع: الضوابط الشرعية للرؤية في الخطبة السبت سبتمبر 21, 2013 2:36 pm | |
| الضوابط الشرعية للرؤية في الخطبة وما الذي يجوز للمرأة أن تبديه للخاطب
اجتمعنا بنات العائلة واستفسرن مني حول الضوابط الشرعية للرؤية في الخطبة وما الذي يجوز للمرأة أن تبديه للخاطب .. ورغبةً مني أن تعم الفائدة على الجميع فقد أرتأيت أن أجيب على ذلك بإدراج هذا الموضوع في قسم الشريعة والحياة والذي تم فيه جمع أقوال وأراء لفيف من العلماء الأفاضل والشيوخ الكرام .. راجياً النفع للجميع .. ماهي الضوابط الشرعية للرؤية في الخطبة وما الذي يجوز للمرأة أن تبديه للخاطب؟
يجوز للخاطب أن يرى من مخطوبته ما يدعوه إلى نكاحها ويُرغّبه فيه ، فيرى منها ما يراه منها محارمها ويُشترط عدم الخلوة، فيكون ذلك بحضور أحد محارمها فلا يجب عليها تغطية شعرها ولا نحرها كما تفعله بعض الفتيات ولا يجوز له أن يُصافحها قبل العقد .. ويجوز لها أن تُحادث خطيبها عبر الهاتف ولكن يكون ذلك بقدر، بحيث لا يمتد لساعات طويلة، ولا ينبني عليه مواعيد ولا خروج أو خلوة .. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للمغيرة لما خطب امرأة من الأنصار : أنظرت إليها؟ قال المغيرة: لا. قال: فانظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. رواه الإمام أحمد وغيره . ومعنى (يؤدم) أي يؤلّف بينكما ، وتتآلف القلوب إذا حصلت النظرة الشرعية وهذه النظرة لا يُشترط أن تكون بإذن الفتاة، إذا وافقت ووافق وليها على النكاح .. فقد ثبت عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن غيره من الصحابة أنهم نظروا إلى مخطوباتهم من غير علمهن .
========== رأي من ذهب إلى هذا من علمائنا الأفاضل: قال البهوتي : وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَلَهُ أَنْ يَنْظُرَ إلَيْهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَخْلُوَ بِهَا .. قال ابن قدامة شارحًا: لا نَعْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلافًا فِي إبَاحَةِ النَّظَرِ إلَى الْمَرْأَةِ لِمَنْ أَرَادَ نِكَاحَهَا .. وَقَدْ رَوَى جَابِرٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ ، فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إلَى مَا يَدْعُوهُ إلَى نِكَاحِهَا ، فَلْيَفْعَلْ . قَالَ : فَخَطَبْت امْرَأَةً، فَكُنْت أَتَخَبَّأُ لَهَا، حَتَّى رَأَيْت مِنْهَا مَا دَعَانِي إلَى نِكَاحِهَا، فَتَزَوَّجْتُهَا .. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَفِي هَذَا أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ سِوَى هَذَا .. وَلأَنَّ النِّكَاحَ عَقْدٌ يَقْتَضِي التَّمْلِيكَ، فَكَانَ لِلْعَاقِدِ النَّظَرُ إلَى الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ، كَالنَّظَرِ إلَى الأَمَةِ الْمُسْتَامَةِ، وَلا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إلَيْهَا بِإِذْنِهَا وَغَيْرِ إذْنِهَا؛ لأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِالنَّظَرِ وَأَطْلَقَ .. اه .
وقال أيضا: وَوَجْهُ جَوَازِ النَّظَرِ مَا يَظْهَرُ غَالِبًا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَذِنَ فِي النَّظَرِ إلَيْهَا مِنْ غَيْرِ عِلْمِهَا .. عُلِمَ أَنَّهُ أَذِنَ فِي النَّظَرِ إلَى جَمِيعِ مَا يَظْهَرُ عَادَةً ، إذْ لا يُمْكِنُ إفْرَادُ الْوَجْهِ بِالنَّظَرِ مَعَ مُشَارَكَةِ غَيْرِهِ لَهُ فِي الظُّهُورِ .. وَلأَنَّهُ يَظْهَرُ غَالِبًا .. فَأُبِيحَ النَّظَرُ إلَيْهِ كَالْوَجْهِ .. وَلأَنَّهَا امْرَأَةٌأُبِيحَ لَهُ النَّظَرُ إلَيْهَا بِأَمْرِ الشَّارِعِ، فَأُبِيحَ النَّظَرُ مِنْهَا إلَى ذَلِكَ، كَذَوَاتِ الْمَحَارِمِ . اه .. ثم ذَكَر ما يجوز للرجل أن ينظر إليه مِن ذوات محارمه .. قال شيخنا العلامة الشيخ ابن باز رحمه الله: إذا كَشَفَتْ له وجهها ويديها ورأسها فلا بأس على الصحيح، وقال بعض أهل العلم: يكفي الوجه والكفان، ولكن الصحيح أنه لا بأس بكشف الرأس والقدمين - أيضاً-، حتى يستكمل محاسنها، فلها أن تنظر إليه، وله أن ينظر إليها . اه .. و قال شيخنا العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وقوله: "وله نظر ما يظهر غالبا" مثل الوجه، والرقبة، واليد والقدم، ونحوها .. أما أن ينظر إلى ما لا يظهر غالبا، فهذا لا يجوز... لكن المقصود ما يظهر غالبا وينظر إليه الْمَحَارِم، فللخاطب أن ينظر إليه، وأهم شيء في الأمر هو الوجه، وينظر إليها قبل الخطبة .. ويجوز للمرأة أن تمكن الخاطب من النظر إليها بالشروط التي ذكرها المؤلف . اه .
وقال الشيخ العلامة الشيخ صالح الفوزان: باب في أحكام الخطبة : قال عليه الصلاة والسلام: "إذا خطب أحدكم امرأة؛ فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها؛ فليفعل" .. رواه أحمد وأبو داود ، وفي حديث آخر: "انظر إليها ؛ فإنه أحرى أن يؤدَم بينكما".. فَدَلّ ذلك على الإذن في النظر إلى ما يظهر من المخطوبة غالبا، وأن يكون ذلك من غير علمها، ومن غير خلوة بها . اه .. و قال الشيخ العلامة ابن جبرين: ينظر إلى ما يظهر غالبا، فينظر إلى الوجه و إلى الكفين و إلى القدمين، و ينظر إلى هيأتها و طولها و قصرها و نحو ذلك.
================== هل يصح أن تشترط المرأة مواصلة عملها في عقد الزواج ؟ وهل يجوز أن تشترط السفر للخارج بغرض الدراسة ؟ الجواب :
يجوز للزوجة أن تشترط ما لا يُخالف الشّرع ولا بما يُخالف العقد .. فللزوجة اشتراط العمل إذا لم يكن فيه اختلاط أو خلوة بالأجانب .. ويجب على الزوج الوفاء بما اشتُرِط عليه ، لقوله عليه الصلاة والسلام: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج .. رواه البخاري ومسلم .
ويجوز لها أن تشترط مواصلة الدراسة ولكن ينبغي أن يكون هذا الاشتراط قبل العقد، بحيث لا يُخدع الزوج أو يُحرج عند كتابة العقد .. وأما اشتراط السفر إلى الخارج بقصد الدراسة فيجوز إذا خَلَت الدراسة من المحرّمات كالاختلاط ونحوه ..
رؤيه وجه المخطوبه مرةً ثانية هل يجوز للخطيب رؤيه وجه الخطيبه كلما شاء وقتما شاء ام انه يراها فى الرؤيا الشرعيه و لا يراها ثانية؟ يجوز للخاطب أن يَرى المخطوبة، ولو من غير علمها، إذا علِم أنها قد وافَقَت، أو أنها لا تُمانِع من خطبته .. ويجوز له أن ينظر إليها مرة ثانية إذا كانت النظرة الأولى غير كافية، أو لم يتبيّن ملامحها، ونحو ذلك .. ويجوز للخاطب أن يرى من المخطوبة ما يراه منها محارمها .. ولا يجوز له أن يُصافِح المخطوبة ولا أن يَخلو بها . والله تعالى أعلم . دمتم بحفظ الله ورعايته .. من تجميعي .. | |
|