ثانوية الحاج علال بن بيتور
  الضوابط الشرعية للرؤية في الخطبة 33340510
ثانوية الحاج علال بن بيتور
  الضوابط الشرعية للرؤية في الخطبة 33340510
ثانوية الحاج علال بن بيتور
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةدخولالأحداثالتسجيلالمنشوراتأحدث الصورالقرآن الكريمتولباررفع الفلاش

 

  الضوابط الشرعية للرؤية في الخطبة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أدمن
Admin
Admin
أدمن


احترام قوانين المنتدى :   الضوابط الشرعية للرؤية في الخطبة 111010
أعلام الدول :   الضوابط الشرعية للرؤية في الخطبة Iocan111
ذكر
عدد الرسائل : 6804
العمر : 55
تاريخ التسجيل : 06/01/2009

  الضوابط الشرعية للرؤية في الخطبة Empty
مُساهمةموضوع: الضوابط الشرعية للرؤية في الخطبة     الضوابط الشرعية للرؤية في الخطبة Emotic10السبت سبتمبر 21, 2013 2:36 pm

الضوابط الشرعية للرؤية  في الخطبة  وما الذي يجوز للمرأة أن تبديه للخاطب


اجتمعنا بنات العائلة واستفسرن مني حول الضوابط الشرعية للرؤية في الخطبة وما الذي يجوز للمرأة أن تبديه للخاطب ..

ورغبةً مني أن تعم الفائدة على الجميع فقد أرتأيت أن أجيب على ذلك بإدراج هذا الموضوع في قسم الشريعة والحياة والذي تم فيه جمع أقوال وأراء لفيف من العلماء الأفاضل والشيوخ الكرام ..

راجياً النفع للجميع ..

ماهي الضوابط الشرعية للرؤية في الخطبة وما الذي يجوز للمرأة أن تبديه للخاطب؟


يجوز للخاطب أن يرى من مخطوبته ما يدعوه إلى نكاحها ويُرغّبه فيه ، فيرى منها ما يراه منها محارمها

ويُشترط عدم الخلوة، فيكون ذلك بحضور أحد محارمها
فلا يجب عليها تغطية شعرها ولا نحرها كما تفعله بعض الفتيات
ولا يجوز له أن يُصافحها قبل العقد ..


ويجوز لها أن تُحادث خطيبها عبر الهاتف ولكن يكون ذلك بقدر، بحيث لا يمتد لساعات طويلة، ولا ينبني عليه مواعيد ولا خروج أو خلوة ..

والنبي صلى الله عليه وسلم قال للمغيرة لما خطب امرأة من الأنصار : أنظرت إليها؟ قال المغيرة: لا. قال: فانظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما.
رواه الإمام أحمد وغيره .

ومعنى (يؤدم) أي يؤلّف بينكما ، وتتآلف القلوب إذا حصلت النظرة الشرعية

وهذه النظرة لا يُشترط أن تكون بإذن الفتاة، إذا وافقت ووافق وليها على النكاح ..

فقد ثبت عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن غيره من الصحابة أنهم نظروا إلى مخطوباتهم من غير علمهن .



==========

رأي من ذهب إلى هذا من علمائنا الأفاضل:

قال البهوتي :
وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَلَهُ أَنْ يَنْظُرَ إلَيْهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَخْلُوَ بِهَا ..


قال ابن قدامة شارحًا: لا نَعْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلافًا فِي إبَاحَةِ النَّظَرِ إلَى الْمَرْأَةِ لِمَنْ أَرَادَ نِكَاحَهَا ..

وَقَدْ رَوَى جَابِرٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
إذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ ، فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إلَى مَا يَدْعُوهُ إلَى نِكَاحِهَا ، فَلْيَفْعَلْ .
قَالَ : فَخَطَبْت امْرَأَةً، فَكُنْت أَتَخَبَّأُ لَهَا، حَتَّى رَأَيْت مِنْهَا مَا دَعَانِي إلَى نِكَاحِهَا، فَتَزَوَّجْتُهَا ..
رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَفِي هَذَا أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ سِوَى هَذَا ..

وَلأَنَّ النِّكَاحَ عَقْدٌ يَقْتَضِي التَّمْلِيكَ، فَكَانَ لِلْعَاقِدِ النَّظَرُ إلَى الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ، كَالنَّظَرِ إلَى الأَمَةِ الْمُسْتَامَةِ، وَلا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إلَيْهَا بِإِذْنِهَا وَغَيْرِ إذْنِهَا؛ لأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِالنَّظَرِ وَأَطْلَقَ .. اه .

وقال أيضا: وَوَجْهُ جَوَازِ النَّظَرِ مَا يَظْهَرُ غَالِبًا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَذِنَ فِي النَّظَرِ إلَيْهَا مِنْ غَيْرِ عِلْمِهَا ..
عُلِمَ أَنَّهُ أَذِنَ فِي النَّظَرِ إلَى جَمِيعِ مَا يَظْهَرُ عَادَةً ، إذْ لا يُمْكِنُ إفْرَادُ الْوَجْهِ بِالنَّظَرِ مَعَ مُشَارَكَةِ غَيْرِهِ لَهُ فِي الظُّهُورِ ..
وَلأَنَّهُ يَظْهَرُ غَالِبًا .. فَأُبِيحَ النَّظَرُ إلَيْهِ كَالْوَجْهِ ..

وَلأَنَّهَا امْرَأَةٌأُبِيحَ لَهُ النَّظَرُ إلَيْهَا بِأَمْرِ الشَّارِعِ، فَأُبِيحَ النَّظَرُ مِنْهَا إلَى ذَلِكَ، كَذَوَاتِ الْمَحَارِمِ . اه ..

ثم ذَكَر ما يجوز للرجل أن ينظر إليه مِن ذوات محارمه ..

قال شيخنا العلامة الشيخ ابن باز رحمه الله:
إذا كَشَفَتْ له وجهها ويديها ورأسها فلا بأس على الصحيح،
وقال بعض أهل العلم:
يكفي الوجه والكفان، ولكن الصحيح أنه لا بأس بكشف الرأس والقدمين - أيضاً-، حتى يستكمل محاسنها، فلها أن تنظر إليه، وله أن ينظر إليها . اه ..

و قال شيخنا العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
وقوله: "وله نظر ما يظهر غالبا" مثل الوجه، والرقبة، واليد والقدم، ونحوها ..
أما أن ينظر إلى ما لا يظهر غالبا، فهذا لا يجوز... لكن المقصود ما يظهر غالبا وينظر إليه الْمَحَارِم، فللخاطب أن ينظر إليه، وأهم شيء في الأمر هو الوجه، وينظر إليها قبل الخطبة ..
ويجوز للمرأة أن تمكن الخاطب من النظر إليها بالشروط التي ذكرها المؤلف . اه .

وقال الشيخ العلامة الشيخ صالح الفوزان:
باب في أحكام الخطبة :
قال عليه الصلاة والسلام: "إذا خطب أحدكم امرأة؛ فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها؛ فليفعل" ..
رواه أحمد وأبو داود ،
وفي حديث آخر: "انظر إليها ؛ فإنه أحرى أن يؤدَم بينكما"..

فَدَلّ ذلك على الإذن في النظر إلى ما يظهر من المخطوبة غالبا، وأن يكون ذلك من غير علمها، ومن غير خلوة بها . اه ..

و قال الشيخ العلامة ابن جبرين:
ينظر إلى ما يظهر غالبا، فينظر إلى الوجه و إلى الكفين و إلى القدمين، و ينظر إلى هيأتها و طولها و قصرها و نحو ذلك.


==================

هل يصح أن تشترط المرأة مواصلة عملها في عقد الزواج ؟
وهل يجوز أن تشترط السفر للخارج بغرض الدراسة ؟

الجواب :

يجوز للزوجة أن تشترط ما لا يُخالف الشّرع ولا بما يُخالف العقد ..
فللزوجة اشتراط العمل إذا لم يكن فيه اختلاط أو خلوة بالأجانب ..
ويجب على الزوج الوفاء بما اشتُرِط عليه ، لقوله عليه الصلاة والسلام:

أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج ..
رواه البخاري ومسلم .



ويجوز لها أن تشترط مواصلة الدراسة ولكن ينبغي أن يكون هذا الاشتراط قبل العقد، بحيث لا يُخدع الزوج أو يُحرج عند كتابة العقد ..

وأما اشتراط السفر إلى الخارج بقصد الدراسة فيجوز إذا خَلَت الدراسة من المحرّمات كالاختلاط ونحوه ..



رؤيه وجه المخطوبه مرةً ثانية

هل يجوز للخطيب رؤيه وجه الخطيبه كلما شاء وقتما شاء ام انه يراها فى الرؤيا الشرعيه و لا يراها ثانية؟

يجوز للخاطب أن يَرى المخطوبة، ولو من غير علمها، إذا علِم أنها قد وافَقَت، أو أنها لا تُمانِع من خطبته ..

ويجوز له أن ينظر إليها مرة ثانية إذا كانت النظرة الأولى غير كافية، أو لم يتبيّن ملامحها، ونحو ذلك ..

ويجوز للخاطب أن يرى من المخطوبة ما يراه منها محارمها ..

ولا يجوز له أن يُصافِح المخطوبة ولا أن يَخلو بها .

والله تعالى أعلم .

دمتم بحفظ الله ورعايته ..
من تجميعي ..
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الضوابط الشرعية للرؤية في الخطبة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الضوابط الفقهية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
» الرخص الشرعية للمريض في الطهارة والصلاة
» قناة الشرعية
» الرؤية الشرعية إلى المخطوبة
» الرقية الشرعية حقائق و أسرار

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ثانوية الحاج علال بن بيتور  ::  المنتدى العام ::  المنتدى الاسلامي العام-
انتقل الى:  
المواضيع الأخيرة
» لنرقى بأقلامنا << قوانين القسم الثقافي
  الضوابط الشرعية للرؤية في الخطبة Emotic10الجمعة أبريل 28, 2023 10:45 pm من طرف khalid123_123

» تعزية لزميلنا الأستاذ حروز عمر
  الضوابط الشرعية للرؤية في الخطبة Emotic10الجمعة فبراير 11, 2022 8:57 am من طرف أدمن

» تعزية لزميلنا محمد مزي
  الضوابط الشرعية للرؤية في الخطبة Emotic10الأحد فبراير 06, 2022 3:48 pm من طرف أدمن

» تعزية للأستاذ القدير عمار البرج
  الضوابط الشرعية للرؤية في الخطبة Emotic10الخميس يناير 20, 2022 6:15 pm من طرف أدمن

» تعزية لزميلنا الاستاذ سيراج احمد
  الضوابط الشرعية للرؤية في الخطبة Emotic10السبت نوفمبر 06, 2021 5:54 pm من طرف أدمن

» تهنئة للأستاذة دحمان مريم
  الضوابط الشرعية للرؤية في الخطبة Emotic10الخميس فبراير 25, 2021 7:25 am من طرف أدمن

» تعزية لزميلنا الاستاذ بوحادة علي
  الضوابط الشرعية للرؤية في الخطبة Emotic10الجمعة يناير 01, 2021 10:01 am من طرف أدمن

» تعزية لزميلنا الاستاذ دين عبد الغني
  الضوابط الشرعية للرؤية في الخطبة Emotic10الخميس ديسمبر 17, 2020 1:00 pm من طرف أدمن

» تعزية لزميلتتا الأستاذة أولاد العيد سعاد
  الضوابط الشرعية للرؤية في الخطبة Emotic10السبت نوفمبر 14, 2020 12:45 pm من طرف أدمن

المواضيع المنشورة في المنتدى لا تعبر عن رأي الادارة بل عن رأي كاتبها